الأردن تحظر التدخين بكل أشكاله في الأماكن المغلقة وهذه عقوبة المخالفين

  • تاريخ النشر: الخميس، 02 يوليو 2020
الأردن تحظر التدخين بكل أشكاله في الأماكن المغلقة وهذه عقوبة المخالفين

قررت وزارة الصحة الأردنية حظر التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المغلقة، وذلك بعدما أثبتت دراسات أن المدخنين والمدخنين السلبيين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الأردن يحظر التدخين تماماً في الأماكن المغلقة

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد جاء هذا القرار استناداً لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، ودليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية للمطاعم السياحية بكافة فئاتها الصادر عن وزارة السياحة والآثار.

ودعا وزير الصحة الأردني، سعد جابر، لفرض بيئة خالية من التدخين بكافة أشكاله (سجائر، سجائر إلكترونية، أراجيل، ..) في الأماكن المغلقة بنسبة 100%، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 52/53 من قانون الصحة العامة، وفقاً لما جاء في التقارير.

ومن جانبها، علقت رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، الأميرة دينا مرعد، على هذا القرار، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "خطوة أولى لتطبيق قانون الصحة العامة لمكافحة آفة التدخين في أردننا الحبيب، نرجو ان يطبق قانون منع الدخان في جميع الأماكن العامة بحذافيره."

الأردن تحظر التدخين بكل أشكاله في الأماكن المغلقة وهذه عقوبة المخالفين

عقوبات مخالفة قانون منع التدخين في الأردن

وأشارت تقارير إخبارية إلى العقوبات التي يفرضها القانون الأردني على مخالفي قرارات منع التدخين، والتي جاءت كما يلي:

المادة 63:-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً كل من قام بأي من الأفعال التالية:

  1. تدخين أي من منتجات التبغ في االماكن العامة المحظور التدخين فيها.
  2. سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه.
  3. عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.
  4. بيع السجائر بالتجزئة.
  5. توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قام بأي من الأفعال التالية:

  1. تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
  2. عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية.
  3. طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشره أو أدوات أو مواد للتعريف به أو أنه معروض للبيع.
  4. وضع ماكينات لبيع منتجات التبغ.
  5. صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ.
  6. إنتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون.

المادة 64:-

أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة.

ب- تصادر منتجات التبغ أو مقلداته أو أي إعلان أو نشره خاصة به أو ماكينات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من أحكام هذا الفصل.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا

اشترك في قناة سائح على واتس آب لجولات حول العالم